كيف يمكن للموظف الاستفادة من مؤهل جديد؟



كيف يمكن للموظف الاستفادة من مؤهل جديد؟

الاجابة

المادة (31) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لعام 2007
أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام الزيادات السنوية التالية :-
1- زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدةالدراسة للحصول عليها سنتين بعد الشهادة الجامعية الأولى.
2- ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادةالجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في الطب.
3- أربع زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادةالجامعية الثالثة (الدكتوراه) .
4- أربع زيادات سنوية للطبيب إذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني.
5- ست زيادات سنوية للطبيب إذا حصل على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبيالأردني.

‌ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا كان الحصول على المؤهل العلمي ناتجاً عن عملية إيفاد الموظف في بعثة وكان متفرغاً لها فيتم منحه الزيادات السنوية على النحو التالي :-
1- زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد الشهادةالجامعية الأولى.
2- زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعيةالثانية (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في الطب.
3- ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثالثة(الدكتوراه) أو شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني.
4- أربع زيادات سنوية للطبيب إذا حصل على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبيالأردني.

‌ج- وفي كل الأحوال إذا كان الموظف قد حصل على استحقاق أي من الزيادات السنويةالمنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فيمنح فرق عدد الزياداتالسنوية للمؤهل أو الشهادة الأعلى.

المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لعام 2007
يتم منح الزيادات السنوية لأي شهادة علمية أوأكاديمية لم يتم النص عليها في المادة (31) من هذا النظام بقرار منالمجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية.

زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الأولى.

المادة (33) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لعام 2007
‌أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل ويتصلموضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه زيادتين سنويتين.
‌ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة الدراسة الثانوية العامة أثناء عملهفيمنح زيادة سنوية واحدة.
‌ج- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة بعد تعيينه بسنتين على الأقل على شهادة دبلومكلية المجتمع الشامل فيمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الدراسة المقررة للحصول علىذلك المؤهل.
‌د- تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بقرار من تنسيب الأمين العام .

المادة (86) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لعام 2007
‌أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأسعمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل .

‌ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل.

‌ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وكان يتقاضى راتب السنة السابقة للسنة من الدرجة المقررة لذلك المؤهل فيمنح زيادتين سنويتين.

‌د- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عملهويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجةالمقررة لذلك المؤهل ويمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين خدمة له في الفئة الثانيةوفي كل الأحوال يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق للموظف عن الراتب الأساسيالذي كان يتقاضاه.

المادة (87) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لعام 2007
‌أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عملهفيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل إذا توافرت الشروطالتالية: -
1- أن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه يتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرةمباشرة.
2- أن يكون قد مضى على تعيينه بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة لا تقل عن أربع سنواتقبل حصوله على الشهادة الجامعية الأولى.

‌ب- عند النظر في اختيار أكثر موظفي هذه الفئة استحقاقاً لتعديل أوضاعهمتراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهالمادة وتؤخذ بعين الاعتبار حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
1- أقدمية الحصول على المؤهل العلمي .
2- أقدمية التعيين في وظائف الفئة الثالثة .
3- التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين الأخيرتين.
4- بالإضافة إلى ما يستحقه الموظف على المؤهل العلمي الذي حصل عليه وتم تعديلوضعه على أساسه يمنح زيادة سنوية واحدة عن كل ثلاث سنوات خدمة في الفئة الثالثة بحدأعلى (5) زيادات سنوية.

ج- وفي كل الأحوال يشترط لتعديل وضع الموظف من الفئة الثالثة عند حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اجتياز الامتحانات و/أو المقابلات التي تعقد لهذه الغاية بمشاركة الديوان


أحدث أقدم