ما هي شروط الاستيداع وأنواعه؟



ما هي شروط الاستيداع وأنواعه؟

الاجابة

أ‌- 1 . لمجلس الوزراء بناء على تتسيب الوزير إحالة الموظف الدائم على الاستيداع اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات، وكانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع.
2. يجوز إحالة الموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب‌-يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع.
ج‌- لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
د-إذا أحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي ونصف علاوة غلاء المعيشة ونصف علاوة تحسين مستوى المعيشة وكامل العلاوة العائلية، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق منها شيئاً ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف قبل إحالته على الاستيداع.
هـ- إذا أحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع، ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
و- 1. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على تتسيب الوزير إحالة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع إذا تضمن العقد المنظم معه شرطاً يخضع جزءاً من راتبه الأساسي للتقاعد، وكانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز سنتين، وتؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع.
2. يعتبر الموظف المحال على الاستيداع وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع.
3. لا تحسب مدة إحالة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
4. إذا أحيل الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة، فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي الخاضع للتقاعد ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتبه الأساسي الخاضع للتقاعد قبل إحالته على الاستيداع .
ز.1. لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع.
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، لمجلس الوزراء إشغال وظيفة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات المحال على الاستيداع وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة إذا كان هذا الموظف بمرتبة أمين عام أو مدير عام أو من في حكمهم.
3. تسري أحكام البند (2) من هذه الفقرة على موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.



أحدث أقدم