شروط الحصول على الإعارة، ومدتها، وكيفية احتساب مدة الإعارة؟



شروط الحصول على الإعارة، ومدتها، وكيفية احتساب مدة الإعارة؟

الاجابة

حددت المادة (95) من نظام الخدمة المدنية شروط الإعارة ومدتها وكيفية احتسابها وفقاً لما يلي:-
أ-يجوز إعارة الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً، وذلك بناء على طلب تلك الجهات أو إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وذلك بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لشاغلي وظائف الفئات الأخرى.
ب- يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات الأخرى مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء منها، على أن لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة أو داخلها أو كليهما طيلة خدمة الموظف في الخدمة المدنية.
ج- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة تمليها الضرورة ومصلحة العمل استثناء الموظف من شروط المدة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، كما له بناء على طلب الجهة المعار إليها الموظف تمديد مدة الإعارة لمدة تزيد على المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د_ لا يتقاضى الموظف خلال مدة إعارته أي جزء من راتبه الأساسي وعلاواته من الدائرة التي تمت إعارته منها.
هـ- تحسب مدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
و- تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.
ز- 1. على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة، تحتسب للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية كامل مدة الإعارة وأي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تتسيب المجلس.
2. تطبق أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي مازال معاراً وتجاوزت مدة إعارته الخمس سنوات، أو الموظف الذي كان معاراً وأعيد إلى العمل لـدى إحدى الدوائر المشمولة بأحكام هـذا النظام ومازال على راس عمله



أحدث أقدم