شروط تقاعد الموظف المدني



شروط تقاعد الموظف المدني

الاجابة

شترط لإحالة الموظف الخاضع للتقاعد المدني إذا أكمل المدة المقررة للتقاعد بموجب قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته( 25 سنة للذكر و20 سنة للإناث)، كما أجاز قانون التقاعد للموظف إحالة نفسه على التقاعد إذا أكمل (30) سنة خدمة مقبولة للتقاعد، أو اذا بلغ الستين من العمر.
يحال الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي على التقاعد وفقاً لنص المادة (172) من نظام الخدمة المدنية كما يلي:-
أ‌- تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف، وخمسة وخمسين للموظفة، إلا أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك لأسباب تعود للمصلحة العامة أو إذا كان من شأن ذلك استكمال حصول الموظف على راتب تقاعدي.
ب‌-يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو بدون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين.



أحدث أقدم